responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51

مُحرِمة، وسواء أكانت عالمة أم جاهلة.

المسألة (132): لو عقد المُحرِم وهو جاهل بالحكم الشرعي، فالعقد باطل ولا تحرم المرأة عليه حرمة أبدية، فيجوز له أن يعقد عليها بعد أن يتحلّل من إحرامه، إلاّ إذا كانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم الشرعي .

المسألة (133): لو عقد غير المُحرِم على إمرأة مُحرِمة فلو كان أحد المتعاقدين عالماً بالحكم الشرعي، يبطل العقد وتحرم المرأة على العاقد حرمة أبدية.

المسألة (134): لو عقد ثالث للمحرم والمحرمة ودخل الزوج، فلو كان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحكم الشرعي، وجبت الكفارة على كل منهم وهي بَدَنة، ولو كان بعضهم عالماً دون بعض فالكفارة على العالم دون الجاهل.

4. الاستمناء

المسألة (135): لو أمنى المُحرِم بسبب من الأسباب كمداعبة زوجته أو غير ذلك، تجب عليه بَدَنة، وفي كل مورد يَفْسُد الحج بالجماع يَفْسُد بالاستمناء أيضاً على الأحوط.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست