responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

الجاهل بالحكم عاص بعمله هذا وإنْ لم يكن ملتفتاً إلى حرمة العمل.

المسألة (126): لو جامع زوجته وهي كارهة، وجبت على الزوج كفارتان، وليس على الزوجة شيء، إلاّ إذا رضيتْ في الأثناء فتجب عليها الكفارة.

3. عقد النكاح

المسألة (127): يحرم على المُحْرم تزويجُ نفسه أو غيره، سواء أكان ذلك الغير مُحْرماً أم مُحِلاًّ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم تزويج انقطاع.

المسألة (128): يحرم على المُحرِم حضور مجلس العقد لتحمّل الشهادة. وأمّا أداء الشهادة وهو مُحرم، فالأقوى جوازه سواء تحمّلها مُحرماً أم غير مُحرِم، وإن كان الأحوط تركه.

المسألة (129): تُكره الخطبةُ في حال الإحرام.

المسألة (130): يجوز الرجوع في حال الإحرام بالطلاق الرجعي. كما يجوز للمطلقة خلعيّة الرجوع فيما بذلته.

المسألة (131): لو عقد في حال الإحرام وهو عالم بالتحريم، تحرم عليه المعقودة حرمة أبدية، سواء أكانت مُحرِمة أم غير

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست