نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 50
الجاهل بالحكم عاص بعمله هذا وإنْ لم يكن ملتفتاً إلى حرمة العمل.
المسألة (126): لو جامع زوجته وهي كارهة، وجبت على الزوج كفارتان، وليس على الزوجة شيء، إلاّ إذا رضيتْ في الأثناء فتجب عليها الكفارة.
3. عقد النكاح
المسألة (127): يحرم على المُحْرم تزويجُ نفسه أو غيره، سواء أكان ذلك الغير مُحْرماً أم مُحِلاًّ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم تزويج انقطاع.
المسألة (128): يحرم على المُحرِم حضور مجلس العقد لتحمّل الشهادة. وأمّا أداء الشهادة وهو مُحرم، فالأقوى جوازه سواء تحمّلها مُحرماً أم غير مُحرِم، وإن كان الأحوط تركه.
المسألة (129): تُكره الخطبةُ في حال الإحرام.
المسألة (130): يجوز الرجوع في حال الإحرام بالطلاق الرجعي. كما يجوز للمطلقة خلعيّة الرجوع فيما بذلته.
المسألة (131): لو عقد في حال الإحرام وهو عالم بالتحريم، تحرم عليه المعقودة حرمة أبدية، سواء أكانت مُحرِمة أم غير
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 50