نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 9
الظاهريّين المخالفين لإجماع الأُمّة المنكرين للقياس خالفوا ذلك ـ إلى أن قال ـ: ولكنّهم قد سبقهم الإجماع.[ 1 ]
أدلّة القائل بالبطلان
الأوّل:الطلاق المشروط غير مسنون
إنّ تعليق الطلاق بالشرط غير مسنون، والمشروع في كيفية الطلاق غيره، فيجب أن لا تتعلّق به حكم الفرقة، لأنّ الفرقة حكم شرعي، والشرع هو الطريق إليه، وإذا انتفى الدليل الشرعي، انتفى الحكم الشرعي.
الثاني: مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
ثبوت الزوجية متيقّن، فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلاّ بيقين ولا يقين في الطلاق المشروط.[ 2 ]