responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 8

بشرط من الشروط أو بصفة من الصفات المستقبلة فانّه لا يقع أصلاً، لا في الحال ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة وقال جميع الفقهاء: انّه يقع إذا حصل الشرط.[ 1 ]

وبما انّ المسألة عندنا موضع وفاق نقتصر على هذا المقدار، وقد وافقَنا فيها الظاهريّة، قال ابن حزم ـ الذي يُمثِّل فقهُه،فقه الظاهريين ـ :إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتاً ما، فلا تكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك: انّه لم يأت قرآن ولا سنّة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علّمنا اللّه الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علّمنا (ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه).[ 2 ]

وقال السبكي: قد أجمعت الأُمّة على وقوع المعلّق كوقوع المنجّز، فإنّ الطلاق ممّا يقبل التعليق، ولا يظهر الخلاف في ذلك إلاّ عن طوائف من الروافض، ولما حدث مذهب


[1]الخلاف: الجزء4، كتاب الطلاق، المسألة12.
[2]المحلّى :10/213، المسألة 1970.

نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست