رافعية الأمر الموجود ( صلاة الظهر ) لأجل عدم تعيّن المستصحب وتردّده بين كون الواجب هو الظهر أو الجمعة ، فعلى الأوّل ارتفع الاشتغال بالذمّة دون الثاني.
٢. الجهل بحكم الموجود ، كالمذي الخارج عن الإنسان ، فهل هو رافع شرعاً للطهارة مثل البول ، أو لا؟
٣. الجهل بمصداقيته لرافع معلوم المفهوم كالبول ، كالبلل المردّد بين البول والوذي.
٤. أو الجهل بمصداقيته لرافع مجهول المفهوم كالتيمّم على الحجر ، المجهول كونه مصداقاً للصعيد المجهول المفهوم.
وقد وقع الخلاف في حجّية الاستصحاب في هذه الموارد.
هذه التقسيمات الرئيسيّة ذكرناها تمهيداً.