وإطاعة الرسول
ومناصرته ، وسبيل الآخر هو الكفر باللّه ومعاداة الرسول ومشاقته.
وهذا هو المستفاد من الآية وأمّا الزائد
على ذلك فالآية ساكتة عنه.
الثاني
: انّ الموضوع في الآية مركب من أمرين :
أ. معاداة الرسول.
ب. سلوك غير سبيل المؤمنين.
فجعل للأمرين جزاءً واحداً وهو إصلاءه
النار ، وبما انّ معاداة الرسول وحدها كاف في الجزاء ، وهذا يكشف عن أنّ المعطوف
عبارة أُخرى عن المعطوف عليه ، والمراد من اتباع غير سبيل المؤمنين هو شقاق الرسول
ومعاداته وليس أمراً ثانياً ؛ فما ذكره المستدل من أنّ سبيل الشخص ، هو ما يختاره
من القول والفعل ، وإن كان في نفسه صحيحاً ، لكنّه أجنبي عن مفاد الآية فانّ
المراد منه فيها ، مناصرة الرسول ومعاضدته.
الثالث
: انّ اضفاء الحجّية على اقتفاء سبيل المؤمنين في عصر الرسول لأجل انّ سبيلهم هو
سبيل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يستفاد
منه حجّية مطلق سبيل المؤمنين بعد مفارقته عنهم.