responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 507

« لنفسه » و « لغيره ».

وأمّا في مقام الإثبات فكأنّ أحد القسمين في نظر العرف يحتاج إلى بيان زائد دون الآخر ، فالأمر بالشيء والسكوت عن القيد ( لنفسه أو لغيره ) كاف في بيان الأمر النفسي ، ولا منافاة بين كون الشيء مركباً في عالم الثبوت وبسيطاً في عالم الإثبات ، وقد مرّ توضيح ذلك في أوائل الأوامر عند البحث في حمل الأمر على الوجوب.

الرابع : بناء العقلاء على حمل الواجب على كونه نفسياً والقيام به وإلغاء احتمال كونه غيرياً الذي لو اعتمدنا عليه لا يجب القيام بالفعل ، وذلك لأنّ الأمر عند العقلاء يحتاج إلى جواب فلا يصحّ للعبد ترك المأمور به باحتمال انّه غيري ولم يثبت وجوب ذيه بعد فلا يصحّ تقاعس العبد عن الامتثال باحتمال كونه غيرياً.

الخامس : التمسّك بإطلاق دليل الواجب كالصلاة ، إذ لو كان الأمر بالوضوء واجباً غيرياً يلزم تقييد الواجب ـ أعني : الصلاة ـ به ، بخلاف ما إذا كان نفسياً فإطلاق دليل الواجب ـ أعني : الصلاة ـ يثبت كون الوضوء واجباً نفسياً بناء على حجّية الأُصول المثبتة اللفظية.

والفرق بين هذا الوجه والوجوه الأربعة السابقة هو أنّ التمسّك فيها بإطلاق هيئة الأمر المشكوك كونه نفسياً أو غيرياً ، وأمّا المقام فالتمسّك هنا بمادة الأمر الغيري الذي نحتمل أن يكون الأمر المشكوك ، مقدمة له.

يلاحظ على ذلك الوجه : أنّ كون الأمر غيرياً لا يستلزم تقييد الواجب النفسي مطلقاً وإنّما يقتضيه إذا كان الأمر الغيري قيداً للواجب النفسي ومأخوذاً فيه تقيّده به كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا نصب السلّم وسائر المعدّات التي هي واجبات غيرية فليست مأخوذة في متعلّق الأمر النفسي.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست