responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139

يلاحظ عليه أوّلاً : وجود التعارض بين الصدر والذيل ، فالصدر ظاهر في أنّ الموضوع له شيء والأثر المترتب عليه معرف له ، ولكن الذيل ظاهر في أنّ الموضوع له هو نفس الناهية عن الفحشاء ، إلاّ أن يحمل حرف الباء في قوله بالناهية على السببية أي بسبب الناهية عن الفحشاء ومن خلالها.

وثانياً : أنّ الهدف من الوضع تفهيم ما قام في الذهن في المعنى ، فلو كان المعنى غير قابل للتفهيم إلاّ بالإشارة إليه بالأثر الخاص كان الوضع له لغواً ويتعين الوضع للأثر ، وهذا يجرّنا إلى القول بوجوب كون الجامع أمراً عرفياً مخطوراً إلى أذهان العرف.

وثالثاً : أنّ استخدام قاعدة الواحد ـ أعني : « لا يصدر الواحد إلاّ عن الواحد » ـ في المقام حيث استدلّ باشتمال عامة الصلوات الصحيحة في الأثر الواحد ، أعني : النهي عن الفحشاء على وجود جامع بينها ، غير تام ، وذلك لأنّها حسب برهانها مختصة بالواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات من دون أن يكون فيه أي شائبة كثرة وإلاّ فيخرج عن تحت القاعدة.

وأمّا برهان القاعدة فهو أنّ المعلول الواحد البسيط من جميع الجهات الخالي عن شائبة أيّة كثرة يجب أن يصدر عن علّة معينة فقط ، وإلاّ فلو صدر عن كثير يلزم طروء الكثرة عليه.

وذلك لأنّه يلزم أن يكون بين المعلول والعلة رابطة ظلية تصحح صدوره عنها ، وإلاّ فلو صدر عنها بلا تلك الرابطة يلزم صدور كلّ شيء من كلّ شيء ، وعلى ذلك فلو صدر المعلول البسيط عن علة فلابدّ أن يصدر عنها بحيثية خاصّة ، ومع ذلك فلو صدر عن علّة أُخرى يلزم أن يصدر عنها بحيثية مغايرة للحيثية الأُولى ، وهذا يستلزم انقلاب الواحد إلى الكثير ففرض كون المعلول واحداً

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست