responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 98

وأمّا الثالث والرابع ـ أي الكاشفية والطريقية ـ فهي من الأُمور التكوينية لا تنالهما يد الجعل أصلاً، فالمرآة طريق بالذات، والحجر على خلافها، فالأُولى غنية عن جعل الكاشفية لها، والثاني يمتنع جعلها له، وبذلك يُعلم أنّ ما عليه المحقّق النائيني من أنّ المجعول في الأمارات الظنية هو الطريقية والكاشفية ليس بتامّ، لأنّها من الأُمور الواقعية التي لا تخضع للجعل والاعتبار، فلو كانت طريقاً لاستغنت عن الجعل، ولو لم تكن طريقاً بالذات فلا تكون طريقاً بالجعل. ومن هنا يُعلم أنّ ما كان عليه السيد الحجة الكوهكمري في درسه الشريف بأنّ المجعول في باب الأمارات تتميم الكشف، أمرٌ غير تام.

لأنّ التتميم إن كان تكوينياً فلا يحصل بالإنشاء، وإن كان تشريعياً فلا يضم إلى الطريق التكويني، والتفصيل في محلّه.

وأمّا الخامس والسادس ـ أعني: النظافة والقذارة ـ فهما أيضاً من الأُمور التكوينية فالماء نظيف بالذات، كما أنّ البول قذر كذلك، فهما غنيان عن الجعل.

الثاني: ما تناله يد الجعل استقلالاً، ولا يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية، وذلك كالزوجية والملكية في قول القائل: زوّجت موكّلتي لزيد، أوقوله: بعت هذا بهذا، فالمنشأ ابتداءً هو الزوجية في المثال الأوّل والملكية في المثال الثاني، وليستا منتزعتين من الأحكام الشرعية كوجوب النفقة على الزوج ولزوم التمكين على الزوجة، وقد برهن عليه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست