responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 97

مواردها، كما يمكن جعلها بإنشاء أنفسها، لكنّ الواقع هو الثاني وذلك بوجوه ثلاثة:

1. صحّة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والحرية بمجرد العقد والإيقاع ممّن بيده الاختيار من دون ملاحظة التكاليف والآثار، ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلاّ بملاحظتها.

2. لو كانت هذه العناوين منتزعة من الأحكام التكليفية في موردها، لزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد، فإنّ العاقد لا يقصد إلاّ جعل الزوجية، لا شيئاً آخر.

3. لا ينبغي أن يشكّ في عدم حجّية انتزاعها من مجرّد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرّفات، والزوجية من جواز الوطء; لأنّ النسبة بين إباحة التصرّف والملكية، وهكذا بين جواز المس والزوجيّة عموم من وجه، وهكذا سائر الاعتبارات من أبواب العقود والإيقاعات.

رأينا في الموضوع

إنّ الأحكام الوضعية على أصناف أربعة:

الأوّل: ما لا يقبل الجعل أصلاً، لا استقلالاً ولا تبعاً للأحكام التكليفية، وذلك كالتنجّز والتعذّر والطريقية والكاشفية والنظافة والقذارة العرفيتين.

أمّا الأوّلان فلأنّهما يدوران حول إصابة الدليل الواقع، وعدمها،فلو أصابه نجّز ولو أخطأه عذّر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست