responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 705

وبالجملة أنّ ما هو المسوّغ للتعبّد حدوثاً هو نفس المسوّغ للتعبد بقاءً، والملاك في كلتا الحالتين واحد.

إلى هنا تبيّن جواز التقليد الاستمراري على وجه الإجمال.

ما هو الشرط للتقليد الاستمراري؟

قد تقدّم عند البحث عن معنى التقليد أنّه ليس لمعناه تأثير في مسألة البقاء على تقليد الميّت، سواء أفسّر بالتقليد بمعنى الالتزام أو التعلّم أو العمل استناداً إليه; وذلك لأنّ دليل البقاء على تقليد الميّت غير تابع لهذا الاختلاف، كما سيظهر، فنقول: إنّ هاهنا احتمالات لجواز البقاء:

1. كفاية وجود التعاصر وكون المكلّف بالغاً حال حياة المجتهد الميّت.

2. الالتزام بالعمل بفتاواه، كما لو اشترى رسالته العملية.

3. شرطية التعلّم، فما تعلمه يجوز فيه البقاء.

4. اشتراط العمل مستنداً إلى فتاواه في حياته.

والظاهر أنّ البقاء في الصورتين الأُولتين أشبه بتقليد الميّت ابتداءً، فالاكتفاء بهما بعيد جدّاً فلا يجوز البقاء فيهما.

والظاهر كفاية الثالث أي تعلّم فتاواه، وهو كان حجّة عليه في حال حياته، فليكن حجّة عليه بعد وفاته، نعم شرطية العمل أقرب إلى الاحتياط.

بقيت هنا مسائل وفروع ترك التعرض لها صاحب الكفاية ونحن نسير في بحوثنا على ضوئها، فمن أراد أن يقف على آرائنا فيها، فليرجع إلى رسالة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست