responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 697

عنه، وذلك لأنّ فتوى الميّت حجّة في حقّ الموجودين في زمانه قطعاً، وأمّا كونها حجّة في حقّ المعدومين في زمانه فهو أوّل الكلام، فليس هنا يقين في الحدوث.

يلاحظ عليه: أنّ فتوى الميّت كانت حجّة في حقّ المكلّفين على نحو القضية الحقيقية، والأصل بقاؤها على ذلك العنوان.

ومن المعلوم أنّ المكلّف توجد مصاديقه عبر الزمان تدريجاً، فلم يكن الحكم مقيّداً بالموجودين، أو ملحوظاً فيه الموجودون والمعدومون فإنّ ذلك كلّه خلاف معنى الإطلاق، بل الموضوع هو المكلّف بما هوهو فينطبق على مصاديقه طول الزمان، وهذا نظير قوله سبحانه:(وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[1]، فلم يكن الحكم مقيّداً بالموجودين ولا ملحوظاً فيه كونه أعمّ من الموجود والمعدوم، بل الموضوع المكلّف بما هوهو، فالحكم يشمل المصاديق حسب سير الزمان.

فكما أنّ الآية حجّة على جميع المكلّفين إلى يوم القيامة فهكذا عنوان المستصحب «فتوى الميّت حجّة على كلّ المكلّفين»، فكما لا ضيق في الآية فهكذا في المقام.

وبذلك يظهر الجواب عن بعض الاعتراضات على هذا النوع من الاستصحاب.[2]

الوجه الثاني: يشترط في الاستصحاب الشكّ في البقاء، وهو هنا غير


[1] آل عمران:97. 2 . التنقيح في شرح العروة الوثقى:1/103.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست