على عدم الفرق بين الحي والميّت في الأوّل لا في الثاني.
الثالث: التمسّك بالاستصحاب
وقرّره الشيخ بوجوه أربعة:
الأوّل: أنّ المجتهد الفلاني كان ممّن يجوز الأخذ بفتواه، والعمل مطابقاً لأقواله، وقد شكّ بعد الموت أنّه صار ممّن يجوز اتّباع أقواله أو لا، فيستصحب.
الثاني: أنّ للمقلّد الفلاني الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة، وبعد الموت يشكّ فيه، فيستصحب الجواز المعلوم في السابق.
الثالث: أنّ هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني، ونشكّ في ذلك فيستصحب حكمها.
الرابع: أنّ المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل، فيستصحب بعد الموت.[1]
والعناية في الوجه الأوّل بالمفتي، وفي الثاني بالمستفتي، وفي الثالث بالفتوى، وفي الرابع بنتيجتها.
ولو أردنا التعبير المختصر فهو أنّ فتوى الميّت كانت حجّة قبل الموت والأصل بقاء حجّيتها بعده.
هذا هو الاستصحاب وأورد عليه بوجهين:
الأوّل: أنّه يشترط في الاستصحاب اليقين بالحدوث والمورد خال