responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 694

إلى هنا تمّ ذكر أدلّة المانعين، فلندرس أدلّة المجوّزين:

أدلّة المجوزين

استدلّ المجوزون بوجوه:

الأوّل: إطلاق الآيات كآية النفر والسؤال، والروايات الإرجاعية التي تتضمّن الإرجاع إلى رواة الأحاديث أو إلى أشخاص معينين، ولا اختصاص لها بالأحياء منهم.

وأورد عليه المحقّق الخوئي (رحمه الله) بأنّ الأدلّة ناظرة إلى عنوان حياة المنذر والمحذّر والمفتي. وكيف يخفى ظهورها في الحيّ، فإنّ وجوب التحذر عند إنذار المنذر، ووجوب السؤال من أهل الذكر لا ينفكّ عن كونهم أحياء ومثله سائر الروايات الإرجاعية التي هي قضايا ظاهرة في الفعلية.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ظهور الأدلّة في كون الرجوع إليهم أحياءً ممّا لا ينكر، إلاّ أنّ الكلام في مساعدة العرف في التعبّد بظواهرها وعدم الخروج عنها بإلغاء الخصوصية، القاضي بأنّ المتّبع هو كلام المفتي ورأيه ونظره، سواء كان حيّاً أو لا. وليس هذا مبتدعاً في حياة العقلاء، فإنّ الآراء محترمة بنفسها والموت ليس ضاراً بقيمتها ورفعتها.

وفي الذكر الحكيم :(... وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ ...)[2]، فنسب سبحانه الإنذار بالقرآن إلى النبي(صلى الله عليه وآله) معمّماً على من أدرك النبي وتشرّف برؤيته ومن لم يدركه ولم يتشرّف بحضوره إلاّ أنّ القرآن بلغه،


[1] التنقيح فى شرح العروة الوثقى:1/99ـ101.
[2] الأنعام:19.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست