responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 677

تحقّق أعذار غير وجيهة، كبعد الطريق وكثرة المراجعين ومشقّة الوصول وإن كانت قليلة وأمثال ذلك ممّا يعلم بأنّه لو حكم العقل إلزاماً بالترجيح لما كانت تلك الأعذار وجيهة عند العقل والعقلاء، هذا مع علمهم إجمالاً باختلاف الرأي بين أصحاب الفن.

يلاحظ عليه: بأنّ رجوعهم إلى المفضول مع وجود الفاضل لأحد أمرين:

الأوّل: أنّ رجوعهم لعدم علمهم بالمخالفة في موضع الرجوع وإن كان لهم بوجود الخلاف بين أصحاب الفن إجمالاً، ولكن لمّا كانت سائر الموارد خارجة عن ابتلائهم ولم يكن لهم علم في خصوص المورد، فإنّهم يرجعون إلى المفضول مع وجود الفاضل، وربما يعتقدون بوحدة النظر والتشخيص بينهم، ولأجل ذلك لا يكون وجود الفاضل سبباًلتعطيل فتوى المفضول.

الثاني: أنّهم يتسامحون في المراجعة إلى المفضول في أغراضهم العاديّة دون مهامّ الأُمور وأعاليها، ومثله لا يكون دليلاً على المسامحة في الأُمور الدينية التي لا يعلوها غرض وهدف.

2. ما يدلّ على وجوب الترجيح عند اختلاف القضاة

وهي عدد من الروايات، إليك نصوصها:

أ. مقبولة عمر بن حنظلة وقد جاء فيها: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».[1]


[1] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست