responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 676

الأعلمية، ومن المعلوم أنّ المرجع في الشكّ في القيد الزائد هو البراءة، كما اذا قال: اعتق رقبة، وشككنا في شرطية الإيمان، فيرفع الشكّ بأصل البراءة.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره المقرّر إنّما يتمّ لو كان هناك خطاب مثل ما فرض، فالمرجع هو البراءة، لكنّه لا يوجد في المقام خطاب كهذا، بل الموجود هو عدم حجّية رأي أحد على أحد، خرج الفاضل وبقي المفضول.

3. لا شكّ أنّ قول المفضول حجّة بلا إشكال بشهادة جواز الرجوع إليه عند التساوي، والقول بوجوب الرجوع إلى الفاضل شكّ في وجوب الترجيح به، والأصل عدم كونه مرجّحاً ملزماً.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره أصل عملي لا يقاوم الحكم العقلي القاطع: عدم نفوذ رأي أحد على أحد، إلاّ الفاضل، ويبقى المفضول تحته.

إلى هنا تبيّن أنّ الأصل الأوّلي هو الرجوع إلى الفاضل.

الثاني: مقتضى الأدلّة الاجتهادية

إنّ الأدلّة الاجتهادية تنحصر في الأُمور التالية:

1. السيرة العقلائية

لا شكّ أنّ العقلاء يقدّمون قول الأفضل على الفاضل في مورد الاختلاف، ولا نشك أنّ عملهم هذا من باب اللزوم. ولكن الذي يلوح من السيد الأُستاذ أنّه جعل تقديم الفاضل على المفضول عند العقلاء من باب حسن الاحتياط لا من باب اللزوم، بقرينة رجوعهم إلى المفضول بمجرد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست