responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 671

المسألة الثالثة:

في وجوب تقليد الأعلم

إذا علم العامّي اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فهل يجب الرجوع إلى الفاضل أو يكون مخيّراً في الرجوع إليه أو إلى المفضول؟ قولان، ولنذكر أوّلاً صور المسألة، ثم الأقوال، ثم ندخل في صلب الموضوع.

إنّ للمسألة صوراً ثلاثة:

1. يعلم المقلّد بوحدة فتوى الفاضل والمفضول في المسائل التي يبتلي بها مع اختلافهم في الفقاهة والعلم.

2. إذا علم تفصيلاً اختلافهما في تلك المسائل إمّا تفصيلاً أو إجمالاً.

3. لم يعلم ولم يحرز اختلافهما في الفتوى.

أمّا الصورة الأُولى: فخارجة عن البحث، فإذا كانا موافقين في الفتوى فلا موضوعية لتقليد الأعلم إلاّ لأجل كون قوله أقرب إلى الواقع، والمفروض أنّ الأقربية محفوظة حتى في تقليد غير الأعلم لافتراض وحدة الفتوى، وإنّما الكلام في الصورتين الأخيرتين.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست