responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 657

5. حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه.

قلت: إنّ التقليد أو المقلّد وإن أخذا عنواناً لهذه الأحكام، لكن ليس للاختلاف في معنى التقليد أي تأثير في هذه الأحكام. فسواء أفسرته بالتعلّم أو بالالتزام أو بالاستناد وغير ذلك، فيصحّ البحث في هذه المسائل، وما ذلك إلاّ لأنّ المراد من التقليد هنا هو الرجوع إلى المتخصّص فقط. الذي هو الجامع للتعاريف الأربعة، ولذلك يصحّ البحث فيها على عامّة الأقوال واختلاف الفقهاء في الأُمور الثلاثة الأخيرة ليس مبنياً على اختلافهم في معنى التقليد، بل لاختلاف أنظارهم في دليلها كما سيظهر، ولذلك نقول:

أمّا الأوّل: فالمراد من المقلِّد فيه هو الراجع إلى المتخصّص بها، وهو مشترك بين عامّة الآراء والحكم متّفق عليه.

وأمّا الثاني فالمراد من التقليد فيه هو الرجوع إلى المتخصّص والحكم فيه متّفق عليه.

وأمّا الثالث فالموضوع فيه من رجع إلى المتخصّص ثم تغيّر رأيه هل يجب عليه إعادة الأعمال السابقة أو لا؟ فليس للاختلاف في معنى التقليد أي تأثير في الحكم، أي وجوب الإعادة وعدمه، بل الوجه اختلافهم في معنى حجّية الأمارة والأُصول. كما مرّ فهل هو بمعنى كون الواقع هو الملاك أو كون تطبيق العمل عليه هو الملاك.

وأمّا الرابع ـ أي جواز العدول من تقليد الحي إلى غيره المساوي وعدمه ـ فهو ليس مبنياً على الاختلاف في معنى التقليد، بل مبني على تعيين

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست