responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 656

غير متعلّقة بالتقليد ولا بعنوان المقلِّد والمقلَّد.

فإن قلت: ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(عليه السلام) ـ بعد الكلام في العلماء الفسّاق ـ : قوله: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه،مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم...».[1]

قلت: الرواية ليست بحجّة لإرسالها بل هي أشبه بكلام العلماء، حتّى ضعّفها الحرّ العاملي(رحمه الله)وقال: إنّ هذا الحديث لا يجوز عند الأُصوليين الاعتماد عليه في الأُصول ولا في الفروع ; لأنّه خبر واحد مرسل، ظنّي السند والمتن، ضعيفاً عندهم.[2]

فإن قلت: إنّ عنوان التقليد وقع موضوعاً لعدّة أحكام وردت في الرسائل العملية في كتاب التقليد، وهي:

1. يجب على كلّ مكلّف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وعاداته، مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.

2. عمل العاميّ بلا تقليد ولا احتياط باطل.

3. حكم عمل المقلِّد إذا عدل المجتهد عن رأيه إلى آخر أو إلى التوقّف والاحتياط.

4. حكم العدول من تقليد الحيّ إلى غيره المساوي وعدمه، مع العلم بالمخالفة.


[1] الوسائل:18، الباب10 من أبواب صفات القاضي، الحديث20.
[2] لاحظ الوسائل:18/95، بعد ذكر الحديث كما في الهامش السابق.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست