responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 655

والظاهر أنّ التعريف الرابع هو أكثر انطباقاً لوجهين:

1. أنّ التقليد من باب التفعيل عبارة عن جعل شيء في عنق الغير لا في عنق النفس وإلاّ يأتي من باب التفعّل، وعلى هذا فتعريف التقليد بالأخذ والتعلّم أو بالالتزام من مقولة جعل شيء في عنق المقلِّد لا في عنق المقلَّد، لأنّ التعلّم والالتزام من أفعال العاميّ لا المجتهد، بخلاف التعريف الرابع فإنّ الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل عبارة أُخرى عن جعل المسؤولية على المقلَّد فكأنّه يأتي بالعمل جاعلاً المسؤولية على عاتقه.

2. ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كان أبو عبد الله(عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة، فجاء أعرابيّ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلمّا سكت، قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة الرأي ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هو في عنقه، قال أو لم يقل، وكلّ مفت ضامن».[1]

ترى أنّ الإمام(عليه السلام) يجعل المسؤولية على عاتق المفتي، فالتعريف المطابق للمعنى اللغوي هو ما ذكرناه، وعلى هذا فالعامي مقلّد يعلّق المسؤولية على عاتق المجتهد وهو مقلَّد.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّه لم يقع التقليد موضوعاً لحكم من الأحكام، فالتشاح في تحديد معناه له فائدة علمية فقط لا عملية، لأنّ الأحكام التالية


[1] الوسائل:18، الباب 7 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست