responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 629

في أحكام المتجزّي

إنّ المجتهد المتجزّي يقع موضوعاً لأحكام أربع كما سبق في المجتهد المطلق، وهي:

1. جواز عمله برأيه، وهو ممّا لا ريب فيه لأنّه عالم بحكم المسألة والعالم يعمل بعلمه.

2. يحرم عليه الرجوع إلى الغير إذا استنبط، وذلك لأنّه يخطئ الغير، نعم يجوز له الرجوع قبل الاستنباط.

3. لا يجوز للغير الرجوع إليه لأنّ رجوع العامي إليه مسألة فقهية يجب أن يكون المراجع إمّا مجتهداً في هذه المسألة أو مقلداً فيها لآخر.

أمّا الأوّل فهو خلف الفرض، وأمّا الثاني فلو رجع إلى من هو أعلم عصره منه فإن منع من الرجوع فهو، وإلاّ جاز الرجوع بإجازته.

وإن شئت قلت: إنّ جواز تقليده فرع حجّية قوله قبل التقليد وهو بعدُ لم يثبت.

وأمّا نفوذ قضاء المجتهد المتجزّي فقد عرفت أنّ المقبولة والرواية الأُولى لأبي خديجة لا يدلاّن على نفوذ قضائه، نعم الرواية الثانية لأبي خديجة كافية في نفوذ قضائه، وقد مرّ أنّ أكثر الرواة في زمان الوصي وغيره كانوا متجزّئين في الاجتهاد، خصوصاً في عصر الوصي ومن بعده.

فإن قلت: إذا كان رأيه نافذاً في القضاء فلماذا لا يكون كذلك في باب الأحكام؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست