responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 619

الثالث: أن يكون صاحب نظر وفكر في الحلال والحرام لقوله(عليه السلام): «نظر في حلالنا وحرامنا».

الرابع: أن يميّز الحكم الواقعي عن الحكم الصادر تقية، لقوله(عليه السلام): «وعرف أحكامنا».

الخامس: أن يحكم بحكمهم لقوله(عليه السلام): «فإذا حكم بحكمنا» أي لا بحكم الآخرين... فالناظر في جميع القيود المذكورة في المقبولة يقف على أنّ الإمام(عليه السلام) نصب الفقيه الإمامي ـ الذي يمارس أحاديثهم وينظر في حلالهم وحرامهم ويعرف رواياتهم ثم يحكم بأحكامهم ـ قاضياً، وهذا لا ينطبق إلاّ على الفقيه المستعد لاستنباط جميع الأحكام الشرعية التي تبتلي بها الأُمّة على مرّ الأيام، وهو ينطبق على المجتهد المطلق.

الرواية الثانية: رواية أبي خديجة الأُولى

روى الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد الله(عليه السلام) إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً، قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر».[1]


[1] الوسائل:18، الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث6.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست