responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 617

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيًما).[1]

4. وقال تعالى في حقّ رسول الله(صلى الله عليه وآله): (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً).[2]

فالنبي وأُولي الأمر تجب طاعتهم ويجب الردّ إليهم عند التنازع، وليس المرادمن الطاعة هو الطاعة في الأحكام الشرعية، إذ ليس لهم دور فيها سوى التبليغ وإنّما يجب طاعتهم في الموارد التي لهم فيها منصب كما هو الحال في فصل الخصومات وقطع المنازعات، فالنبي والأئمة هم القضاة المنصوبون من الله سبحانه بأسمائهم وخصوصياتهم.

وهناك قضاة منصوبون لكن لا بأسمائهم بل بصفاتهم وسماتهم، كما هو الحال في الروايات التالية، وأنّ الفقيه الجامع للشرائط دون أن يذكر اسمه قد نصب للقضاء ولزم طاعة حكمه على نحو صار ردّ حكمه كردّ حكم النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام وإليك هذه الروايات:

الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة

روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن حصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو


[1] النساء: 65. 2 . النساء:59.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست