responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 599

المطلوب ترك جميع أفرادها وقد ارتكز في أذهان العرف أنّ نفي الطبيعة إنّما هو بنفي جميع أفرادها.

مختارنا في المقام

الظاهر أنّ الفرق بين المسألتين من وجهين:

الأوّل: أنّ متعلّق الأمر في باب الاجتماع غير متعلّق النهي لفظاً ومعنى، فقد تعلّق الأمر بالصلاة وتعلّق النهي بالغصب وبين المتعلّقين عموم وخصوص من وجه، وهذا بخلاف ما يبحث عنه في باب التعارض فإنّ متعلق الأمر والنهي شيء واحد وهو الإكرام، غاية الأمر أُضيف في أحدهما إلى العلماء وفي الآخر إلى الفسّاق.

وإن شئت قلت: إنّ في باب الاجتماع والامتناع عنوانين مختلفين عارضين على معروض واحد كالصلاة والغصب حيث إنّهما عارضتان على الحركة في المكان المغصوب، وهذا بخلاف المقام، إذ فيه عنوان واحد وهو الإكرام فلا يمكن أن يقال: إنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، إذ ليس من تعدّد العنوان أثر ولا خبر. فتكون المسألة أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.

الوجه الثاني: أنّه لو كان مجمع العنوانين من باب التزاحم بأن يكون لكلّ العنوانين ملاك للحكم قطعاً فهو من باب اجتماع الأمر والنهي، وأمّا إذا لم يُعلم اشتمال كلّ من العنوانين على الملاك، بل نحتمل كذب كلا الخبرين أو صدق أحدهما دون الآخر، فذلك ممّا يبحث في باب التعادل والترجيح.

ومنه يظهر أنّ إحراز الملاك في كلّ من الموردين فرع صدورهما

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست