responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 598

وإن كان العنوان مأخوذاً على النحو الثاني، فهو مورد التزاحم أو مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبما أنّ الأمر بالصلاة لم يكن ظاهراً في طلبها حتى في مورد الغصب، وهكذا النهي عن الغصب حيث لم يكن ظاهراً في النهي عنه حتى في مورد الصلاة. فلا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، بل المنافاة لأجل عدم قدرة المكلّف بين الامتثالين، فيدور الأمر بين امتثال الأمر وامتثال النهي، إذ لا يمكنه امتثالهما معاً من جهة عدم المندوحة.[1]

يلاحظ عليه: أنّ تفسير المتعارضين في العامّين من وجه بالعام الاستغراقي، وتفسير المتزاحمين بالعام البدلي غير تام لا في جانب الأوّل ولا في ناحية الثاني.

أمّا المتعارضان منهما فربّما يكون المأمور به والمنهي عنه في كلا الدليلين صرف الطبيعة من دون دلالة على الكثرات والمميزات حتى يعمّ كلّ فرد فرد حتى المقارن، بالعنوان الآخر، كما في قولك:«أكرم العالم، ولا تكرم الفاسق»، فإنّهما بمنزلة قولنا: صلِّ، ولا تغصب مع أنّهما من باب التعارض، وإنّما يصحّ ما ذكره إذا كان الدليل مقروناًبما يدلّ على الكثرات كالجمع المحلّى باللاّم، مثل العلماءُ الفسّاق، دون المفرد المحلّى بها، الدالّ على الطبيعة.

وأمّا المتزاحمان، فقولنا:«صل» وإن كان بحكم العام البدلي، فإنّ المطلوب فرد من أفراد الصلاة، إلاّ أنّ قولنا:«لا تغصب» ليس كذلك، إذ


[1] أُصول الفقه:1/285ـ290.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست