نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 594
خاتمة المطاف
في التعارض على نحو العموم والخصوص
قد عرفت أنّ النسبة بين الخبرين لا تتجاوز عن أربعة:
إمّا أن يتساويا، أو يتنافيا، أو يكون أحدهما أخصّ مطلقاً من الآخر، أو يكون أخصّ من وجه من الآخر.
أمّا الأوّل فلا إشكال فيه لوجود التوافق بين الخبرين، وأمّا الثاني فيرجع فيه إلى الأخبار العلاجية، وأمّا الثالث فيخصّ العمومُ بالخصوص.
إنّما الكلام في الرابع فيقع البحث في مجمع العنوانين إذا كانت النسبة بينهما أخصّ من وجه وكانا مختلفي الحكم، كما إذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق، فيفترقان في موردين ويجتمعان في العالم الفاسق، أحدهما يأمر بالإكرام والآخر ينهى عنه، ومثله ما لو قال: عذرة كلّ ما لا يؤكل لحمه نجسة، وقال أيضاً: عذرة كلّ طائر طاهرة.
فيختلفان في السباع والطيور الجارحة ويجتمعان في مثل العقاب.
فهل المرجع هو الأدلّة الاجتهادية كالعموم والإطلاق، أو الأُصول العملية؟
أو أنّ المرجع هو الروايات العلاجية؟
فيه قولان يظهر من دراسة القول الأوّل، قوته وضعف القول الثاني أي الرجوع إلى المرجّحات.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 594