نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 593
ومثله المقام فإنّ الأمر دائر بين الأخذ بذي المزية متعيّناً أو التخيير بينه وبين فاقدها.
يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّ مورد القاعدة فيما إذا علم وجود التكليف القطعي بين الأمرين وشكّ في التعيين والتخيير دون المقام الذي يحتمل كذب كلا الخبرين.
وثانياً: أنّ أخبار التخيير لو تمّت تقدّم على هذا الأصل عند الشك بين التعيين والتخيير.
أدلّة القائل بعدم التعدّي
استدلّ القائل بعدم التعدّي بوجهين:
الأوّل: لو لزم العمل بكلّ مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع لكان على الإمام بيان الضابطة الكلّية من دون حاجة إلى بيان الخصوصيات.
يلاحظ عليه: بأنّه يجب العمل بكلّ مزية، لكن بيان الخصوصيات لأجل إراءة نماذج منها فلولا ذكر المعصوم هذه المزايا المنصوصة لم يتمكّن الفقيه من التعرّف عليها.
الثاني: ـ وهو دليل متقن ـ أنّ الإمام بعد فرض الراوي في المقبولة ـ تساوي الخبرين في جميع المرجّحات المنصوصة أمر بالإرجاء حتى يلقى إمامه، فلو كان الواجب هو تقديم ذي المزية على غيره كان على الإمام أن يقول: إذن اعمل بالخبر الذي فيه مزية توجب أقربيته.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 593