responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 593

ومثله المقام فإنّ الأمر دائر بين الأخذ بذي المزية متعيّناً أو التخيير بينه وبين فاقدها.

يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّ مورد القاعدة فيما إذا علم وجود التكليف القطعي بين الأمرين وشكّ في التعيين والتخيير دون المقام الذي يحتمل كذب كلا الخبرين.

وثانياً: أنّ أخبار التخيير لو تمّت تقدّم على هذا الأصل عند الشك بين التعيين والتخيير.

أدلّة القائل بعدم التعدّي

استدلّ القائل بعدم التعدّي بوجهين:

الأوّل: لو لزم العمل بكلّ مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع لكان على الإمام بيان الضابطة الكلّية من دون حاجة إلى بيان الخصوصيات.

يلاحظ عليه: بأنّه يجب العمل بكلّ مزية، لكن بيان الخصوصيات لأجل إراءة نماذج منها فلولا ذكر المعصوم هذه المزايا المنصوصة لم يتمكّن الفقيه من التعرّف عليها.

الثاني: ـ وهو دليل متقن ـ أنّ الإمام بعد فرض الراوي في المقبولة ـ تساوي الخبرين في جميع المرجّحات المنصوصة أمر بالإرجاء حتى يلقى إمامه، فلو كان الواجب هو تقديم ذي المزية على غيره كان على الإمام أن يقول: إذن اعمل بالخبر الذي فيه مزية توجب أقربيته.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست