responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 591

يلاحظ عليه: أنّ التعليل ورد في روايتين:

إحداهما: ما رواه أحمد بن محمد السيّاري عن علي بن أسباط وقد جاء فيها: قال: قلت للرضا(عليه السلام): يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحدٌ أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحق فيه».[1]

ولا يخفى ضعف الرواية سنداً، فإنّ السيّاري ضعيف الحديث، فاسد المذهب.[2]

ويقرب منه المتن، إذ لازم ذلك أن يكون كلّ ما عليه القوم على خلاف الرشد بحيث تكون فتوى فقيه البلد طريقاً إلى الحق.

الثانية: ما في المقبولة من قوله(عليه السلام): «ما خالف العامّة ففيه الرشاد».

يلاحظ عليه: أنّه لو بلغت المزية غير المنصوصة إلى هذه الدرجة التي وردت في خلاف العامّة لقلنا بالتعدّي، ولكن المرجّحات غير المنصوصة لا تبلغ ـ من حيث القوة ـ بما في هذا الحديث، إذ كيف يمكن أن يقال: المنقول باللفظ ففيه الرشاد دون المنقول بالمعنى، وهكذا.

الرابع: قوله(عليه السلام): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، حيث دلّ على أنّه لو دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب وليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به، وليس المراد نفي مطلق الريب، فإذا فرض أحد المتعارضين منقولاً


[1] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
[2] رجال النجاشي:1/111، برقم 190.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست