ومن المعلوم أنّ المستفاد من هذه العناوين هو تحاشي الأئمّة عن كلّ خبر مخالف للقرآن.
ومن المعلوم أيضاً أنّ المراد من المخالف هنا هو المخالف المبائن له، لا المخالف بالخصوص والعموم، إذ ما أكثر المخصّص والمقيّد في الروايات بالنسبة إلى القرآن والسنّة، فالخبر المجرد عن المعارض المنافي للقرآن بالتباين ساقط عن الحجّية، فتعدّ المخالفة من المميزات.
وإنّما حملناه على المباين، لأنّ المخالف بصورة الخصوص المجرد عن التعارض كثير في الروايات حتى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ، أو ما من مطلق إلاّ وقد قُيّد،فلا يمكن حمل هذه الروايات على الصنف الأخير للعلم الوجداني بصدور مثل هذه الروايات عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، مثل قولهم: «لا ربا بين الزوج والزوجة، أو بين الوالد والولد».
المقام الثاني: فيما إذا ورد خبران متعارضان أحدهما مخالف للقرآن والآخر موافق، فأكثر ما ورد في هذا المقام ذا لسان مرن ـ إلاّ ما شذّ ـ، ففي مقبولة عمر بن حنظلة قال(عليه السلام): «فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة
[1] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 47.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 575