responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 563

الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة

روى الكليني بسند صحيح عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال:«من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يُكفر به، قال تعالى: (يُريدونَ أنْ يَتَحاكَمُواإلى الطّاغوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا بِهِ)».

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ، والرّادّ علينا، كالرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله».

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما،ولا يُلتفت إلى ما يحكم به الآخر».[1]

والاستدلال بالمقبولة يتوقّف على تمامية السند أوّلاً، والدلالة ثانياً.

أمّا السند فلا إشكال فيه إلاّ في نفس عمر بن حنظلة الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح لكن يمكن إثبات وثاقته بالرواية التالية:


[1] الكافي:1/67، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، الحديث10، وسيوافيك ذيل الحديث في أقسام المرجّحات.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست