responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 561

ولو أفتى في واقعة بالوجوب وفي أُخرى بالحرمة، فقد أوقع المكلّفين في المخالفة العملية القطعية.

وأمّا لو لم يلزم ذلك، كما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أو الحرمة والإباحة، فالظاهر أنّ التخيير استمراري.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على الأخذ بذي الترجيح

إذا دلت الطائفة الأُولى على التخيير والثانية على التوقّف، فهناك طائفة ثالثة تدلّ على الأخذ بذي الترجيح. وأمّا ما دلّ على الأخذ بالاحتياط أو بالأحدث فليستا طائفة رابعة وخامسة، بل هما من فروع الطائفة الثالثة; لأنّ الخبر الموافق للاحتياط ذو مرجّح يقدّم على غيره، كما أنّ الأخذ بالخبر الأحدث أخذ بالترجيح لأنّه يدلّ على أنّ الأقدم صدر عن تقية.

ثمّ إنّ البحث في هذه الطائفة يقع في جهات:

1. التعرّف على المرجّحات وأقسامها.

2. هل الأخذ بذي الترجيح عزيمة أم رخصة؟

3. هل يقتصر على المنصوص، أو يتعدّى عنه إلى غيره؟

وإليك البحث عن هذه الجهات.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست