responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 522

فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضاً.[1]

توضيحه: أنّه لو تمّ ما ذكره الشيخ سابقاً في تقديم التخصيص على التقييد أو العكس، من أنّ الشكّ في الأوّل شكّ في وجود المانع وفي الثاني في وجود المقتضي، لزم أن يقدّم النسخ في المقام على التخصيص; وذلك لأنّ دلالة الخاص على الاستمرار والدوام إنّما هي بالإطلاق، ودلالة العام على الاستيعاب بالوضع، فاللازم حفظ الشمول في جانب العام وتقديمه على استمرار حكم الخاص.

أقول: ما ذكره يتم على مبنى الشيخ، وأمّا على مبنى الآخرين ـ كما أوضحنا ـ فكلا الدليلين تامّان من حيث المقتضي والشكّ في المانع وكلّ يصلح أن يكون مانعاً للآخر، ولا ترجيح إلاّ بغلبة التخصيص وندرة النسخ.

الوجه الثاني: قال الخراساني: إنّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام، من ظهور العام في العموم، إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة، بمثابة تُعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام، وإلاّ فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلاّ أنّها غير موجبة لها.[2]والضمير في قوله«لها» يرجع إلى الأقوائية.

يلاحظ عليه: أنّ التقديم تارة يكون بملاك داخلي وهو أقوائية دلالة أحد الدليلين على الآخر.


[1] كفاية الأُصول:2/404.
[2] كفاية الأُصول:2/405.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست