responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 521

بين كونه ناسخاً أو مخصّصاً، وأمّا المقام فالأمر يدور بين كون أحد الدليلين مخصّصاً أو الآخر ناسخاً، ولنذكر مثالين على ذلك:

1. إذا قال يوم السبت: أكرم زيداً، ثم قال يوم الخميس: لا تكرم الفسّاق، وكان زيد منهم. فهل الأمر بإكرام زيد مخصّص لعموم العام أو أن عموم العام ناسخ له، وجهان.

2. إذا ورد ـ مثلاً ـ على لسان الإمام الباقر(عليه السلام):«الطحال حرام»، فقد دلّ بإطلاق الزماني على استمرار الحكم إلى يوم القيامة، ثم ورد في لسان الصادق(عليه السلام): «أجزاء الذبيحة كلّها حلال» فدلّ بعمومه الاستغراقي على أنّ الطحال حلال.

فالأمر دائر بين التصرّف في عموم العام بجعل المتقدّم مخصّصاً، أو التصرّف في الخاص بجعل العام ناسخاً له، فعلى الأوّل يصير الخاص سبباً للتصرّف في عموم العام الاستغراقي، وعلى الثاني يكون العام سبباً للتصرف في العموم الأزماني المفهوم من الإطلاق، وجهان.

وقد ذكر الشيخ أنّ الأوّل أي ما دلّ على الاستمرار بالإطلاق يخصّص العام; وذلك لأنّ التخصيص شائع حتى قيل: «ما من عام إلاّ وقد خُصّ» دون العكس، أي جعل العموم ناسخاً لحكم الخاص، لأنّ النسخ نادر حتى أنّ بعض الأعلام كاد أن ينكر وجوده في القرآن الكريم.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أورد على مقال الشيخ بوجهين:

الأوّل: أنّ دلالة الخاص على الاستمرار إنّما هو بالإطلاق لا بالوضع،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست