responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 520

أقول: الوجه الأوّل بعيد لانقطاع الوحي برحيل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف يمكن ورود الناسخ متأخّراً عن رحيله(صلى الله عليه وآله وسلم)؟!

كما أنّ الثاني أيضاً مثله; لأنّ احتمال الخفاء عن جميع الناس أمر بعيد، إذ كيف يمكن أن يصدر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وخفي عن عامّة المسلمين.

نعم يمكن أن يقال ـ وهذا هو الاحتمال الثالث، وهو ـ : إنّ الخاص لم يرد في لسان النبي; لأنّ المصلحة اقتضت العمل بعموم الآية في مورد الحبوة والعقار إلى عصر الصادقين من باب العمل بالحكم الظاهري، ثم انكشف الحكم الواقعي في عصر الصادقين(عليهما السلام).

وهذا الاحتمال وإن كان يتّحد نتيجة مع الاحتمال الثاني، ولكنّه يفترق عنه في أنّ العام كان غير مقرون بالمخصص بل كان مجرداً عنه من أوّل الأمر بخلاف الاحتمال الثاني، ولذلك كان العمل بعموم العام حكماً ظاهرياً اقتضته المصلحة .

وبذلك يمكن توجيه أكثر المخصصات الواردة في لسان الصادقين(عليهما السلام) مع تقدّم عموماتها .

فإن قلت: يلزم على هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح.

قلت: إنّ قبحه ليس أمراً ذاتياً بل يختلف حسب اختلاف المقامات، وربما تقتضي المصلحة تأخير البيان. وتكون المصلحة في التأخير جابرة للمصلحة الغائية فيه.

الصورة الثانية: كان محور الكلام في الصورة الأُولى دوران دليل واحد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست