responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 515

2. دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي

كان محور البحث في المورد الأوّل هو دوران الأمر بين التصرف في تخصيص العام وتقييد المطلق، وأمّا محوره هنا فيدور الأمر بين التصرف في أحد المطلقين: الشمولي أو البدلي، فلو ورد قوله: لا تكرم الفاسق ويشمل بإطلاقه الشمولي كلّ فرد من الفساق وورد أيضاً قوله: أكرم عالماً، الذي يدلّ بإطلاقه البدلي على إكرام فرد واحد، فعندئذ يفترق الدليلان في موردين ـ كما هو واضح ـ ويجتمعان في مورد واحد وهو الفاسق العالم. فالمجمع لابد أن يقع تحت أحد الحكمين ويخرج عن الآخر.

إنّما الكلام في ترجيح تقديم أحد الإطلاقين على الآخر.

وإن شئت قلت: الإطلاق الشمولي أحد طرفي المعارضة في المورد الأوّلي، ووقع هناك أيضاً أحدهما لكن يقابلها العموم في الأوّل والبدلي في الثاني.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني رجّح تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي ببيانين تكفّل بتوضيح البيان الأوّل السيد الخوئي والآخر الشيخ الكاظمي، فلنقدّم ما نقله الأوّل عنه، حيث قال:

الحكم في الإطلاق الشمولي يتعدّد بتعدّد الأفراد، لثبوت الحكم لجميع الأفراد على الفرض، المعبّر عنه بتعلّق الحكم بالطبيعة السارية، فينحلّ الحكم إلى الأحكام المتعدّدة على حسب تعدّد الأفراد، بخلاف الإطلاق البدلي فإنّ الحكم فيه واحد متعلّق بالطبيعة المعبّر عنه بتعلّق الحكم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست