responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 482

وهذا الشرط ليس بموجود، لأنّه عاجز شرعاً لاشتغال ذمّته بالوفاء في النذر.

فالتعجيز الشرعي كالتعجيز العقلي.

يلاحظ عليه: أنّ الضابطة وإن كانت صحيحة تامّة لكن المورد ليس من مصاديقها، وذلك لأنّه حصل في المقام شرط أحدهما دون الآخر فوجوب الوفاء بالنذر مشروط بوجود الرجحان في المتعلّق، وهذا الشرط ليس بحاصل إذ لا رجحان في مستحب يلازم ترك الواجب.

وأمّا الحجّ فهو واجب مشروط، لكن الشرط حاصل ; لأنّ المفروض أنّه مستطيع بدناً ومالاً، وغير عاجز شرعاً، لما عرفت من بطلان النذر إذا زاحم الواجب.

وإن أردت التوضيح فنقول: إنّ نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كربلاء يوم عرفة له صور ثلاث:

1. إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام)يوم عرفة بكربلاء، بعد أن استطاع للحج .

2. إذا نذر قبل الاستطاعة وهو بعدُ لم يستطع في تلك السنة.

3. إذا نذر قبل الاستطاعة، ولكنّه استطاع للحج في نفس السنة.

أمّا الصورة الأُولى فلاشكّ في تقدّم الحج على الزيارة، كما لاشكّ في تقدّم الزيارة على الحج في الصورة الثانية، لأنّ المفروض أنّه بعد غير مستطيع.

إنّما الكلام في الصورة الثالثة فقد حكي عن صاحب الجواهر أنّه نذر

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست