responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 481

5. تقديم الواجب المطلق على المشروط غير الحاصل شرطه

إذا كان هناك واجب مطلق وآخر مشروط لم يحصل شرطه، قُدّم المطلق على المشروط، وهذا كما لو أجنب المعتكف وهو في اليوم الثالث، فهنا واجبان:

مطلق: وهو حرمة مكث الجنب في المسجد.

ومشروط: وهو حرمة الخروج بشرط عدم الحاجة.

فيقدم المطلق، أعني: حرمة المكث على حرمة الخروج، لعدم حصول شرط الأخير، وهذا ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام في تطبيق هذه القاعدة على المورد الّذي ذكره السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى»، وقال: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام)في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي للفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما، بعد حصول المعلّق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة ـ أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به ـ وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري .[1]

وتطبيق المسألة على ما ذكرنا من العنوان يكون بالنحو التالي:

الوفاء بالنذر واجب فوري مطلق غير مشروط بشرط.

والحج واجب مشروط بشرط الاستطاعة العقلية والشرعية .


[1] العروة الوثقى:    كتاب الحج، فصل الاستطاعة، المسألة: 32 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست