responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 480

2. تقديم المضيّق على الموسّع

وهذا نظير الابتلاء بنجاسة المسجد مع دخول الوقت، ومن المعلوم أنّ المضيّق ـ وإن شئت قلت: الواجب الفوري ـ يقدّم على الآخر، لعدم فوت الصلاة بالاشتغال بالإزالة في أوّل الوقت، إذ في وسع المكلّف أن يصلّي في الوقت الثاني.

3. تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم

إذا دار الأمر بين نجاة المسلم والكافر الذمّي، فالعقل يحكم بتقديم الأهم، وهكذا سائر الأمثلة.

4. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

إذا كان زمان امتثال أحد الحكمين مقدّماً على زمان امتثال الحكم الآخر، كما إذا وجب عليه صوم يوم الخميس والجمعة، ولكنّه لا يتمكّن إلاّ من صوم يوم واحد، فيجب عليه تقديم صوم الخميس على الآخر، لأنّه لو عمل بذلك فقد أفطر الجمعة بعذر شرعي وهو عدم الاستطاعة.

وأمّا لو عكس فقد أفطر يوم الخميس بلا عذر شرعي.

ومثله إذا وجبت عليه الصلاة قائماً ولكنّه لا يتمكّن من القيام إلاّ في ركعة واحدة، فيجب عليه تقديم القيام في الركعة الأُولى على القيام في الثانية، لأنّه لو عمل بذلك فتكون الصلاة من جلوس في الركعة الثانية مقرونة بالعذر، دون العكس .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست