responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 476

بل في مقام الدلالة أيضاً، غير أنّ التنافي يرجع إلى أحد أمرين:

1. قصور قدرة المكلّف عن امتثالهما، على نحو لو أُوتي المكلّف قدرة إعجازية لامتثلهما معاً. فقول الشارع: أنقذ كلّ غريق، فهو ينحلّ إلى أنقذ زيداً وأنقذ عمراً وهكذا. فلو ابتلى بإنقاذهما معاً، فالتكليف المجعول ـ حتّى عند الانحلال ـ لم يكن فيه تكاذب ومطاردة، وإنّما يطرأ التنافي في مقام الامتثال حيث لو صرف قدرته في إنقاذ زيد لغرق عمرو، وهكذا العكس.

وعلى هذا فلا نرى أي تناف في المتزاحمين في مقام الجعل والمدلول والدلالة، وإنّما يطرأ في مقام الامتثال.

وبذلك يعلم أنّ التصرّف في المتزاحمين ـ برفع التنافي ـ تصرّف في موضوع الحكم الفعلي بتعلّقه بالأهم دون المهم، بخلاف التصرّف في تعارض الأدلّة فإنّ العلاج هناك يرجع إلى مقام الإنشاء والجعل، فيقال: هذا صحيح لموافقته الكتاب وهذا باطل لمخالفته.

ثم إنّ تعريف التزاحم بوجود التنافي في مقام الامتثال يرجع إلى التزاحم المبحوث عنه في باب الترتّب، فيقال: أزل النجاسة عن المسجد فإن عصيت، فصلّ. وهذا هو المقصود لنا في هذا المقصد.

وأمّا التزاحم في باب اجتماع الأمر والنهي، فيرجع إلى تزاحم الملاكين كلّ مع الآخر، دون أن يكون هناك قصور في قدرة المكلف، فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فليس هناك تعارض ولا تزاحم، وأمّا إذا قلنا بامتناعه فيرجع الأمر إلى وجود التزاحم بين الملاكين أي ملاك الأمر وملاك النهي،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست