responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 447

وما اشتهر على الألسن من «أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل» أو «لكلّ أمر يشتبه»، فلم نجد له مصدراً روائياً .

نعم عقد البخاري في صحيحه باباً في كتاب الشهادات أسماه باب القرعة في المشكلات [1]، ولم ينقل في ذلك الباب حديثاً بهذا اللفظ، بل ذكر قضايا جزئية.

2. الروايات الخاصّة

قد ورد الأمر بإعمال القرعة في مواضع خاصّة، وهي على طوائف سنذكر تحت كل طائفة حديثاً أو حديثين ونشير إلى مصدر الباقي في الهامش، والطوائف هي:

الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين

16. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهود، عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع (وربّ الأرضين السبع) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه».

ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.[2]

17. عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على


[1] صحيح البخاري: 3 / 181، كتاب الشهادات.
[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست