responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 439

2. تقارعوا في مجهول ليس له واقع محفوظ، معلوم واقعاً ومجهول ظاهراً، وهذا يدلّ على أنّ القرعة لا تختص بما إذا كان له واقع معلوم ، بل تستخدم فيما إذا لم يكن كذلك، لأجل تعيّن الحقّ في واحد منهم، لعدم إمكان التقسيم بينهم أو قيام الجميع به.

الثاني: قال تعالى: (وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)[1].

والمساهمة بمعنى المقارعة، من إلقاء السهام وضرب بعضها ببعض، والدحض بمعنى الزلق، ويطلق على السقوط.

ويظهر من الطبرسي أنّ سبب إلقائه أنّ السفينة احتبست فقال الملاّحون: إنّ هنا عبداً آبقاً، فإنّ من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري، فلذلك اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات .[2]

ولكن الظاهر أنّ الغاية من الإلقاء هو تخفيف السفينة، ويشهد على ذلك قوله: (الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)[3] .

فلو قلنا بالأوّل يكون في المورد أمر معلوم عند الله مخفي عنّا. ولو قلنا بالثاني لم يكن منه، بل يكون من تعيين من لابدّ من إلقائه في البحر .

وعلى كلّ تقدير فالمورد من قبيل التنازع والتزاحم خصوصاً على الثاني فإنّه من قبيل تزاحم مصلحة الفرد مع المجتمع.


[1] الصافات: 139 ـ 141. 2 . مجمع البيان: 8 / 316.
[3] الشعراء: 119 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست