نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 439
2. تقارعوا في مجهول ليس له واقع محفوظ، معلوم واقعاً ومجهول ظاهراً، وهذا يدلّ على أنّ القرعة لا تختص بما إذا كان له واقع معلوم ، بل تستخدم فيما إذا لم يكن كذلك، لأجل تعيّن الحقّ في واحد منهم، لعدم إمكان التقسيم بينهم أو قيام الجميع به.
والمساهمة بمعنى المقارعة، من إلقاء السهام وضرب بعضها ببعض، والدحض بمعنى الزلق، ويطلق على السقوط.
ويظهر من الطبرسي أنّ سبب إلقائه أنّ السفينة احتبست فقال الملاّحون: إنّ هنا عبداً آبقاً، فإنّ من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري، فلذلك اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات .[2]
ولكن الظاهر أنّ الغاية من الإلقاء هو تخفيف السفينة، ويشهد على ذلك قوله: (الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)[3] .
فلو قلنا بالأوّل يكون في المورد أمر معلوم عند الله مخفي عنّا. ولو قلنا بالثاني لم يكن منه، بل يكون من تعيين من لابدّ من إلقائه في البحر .
وعلى كلّ تقدير فالمورد من قبيل التنازع والتزاحم خصوصاً على الثاني فإنّه من قبيل تزاحم مصلحة الفرد مع المجتمع.
[1] الصافات: 139 ـ 141. 2 . مجمع البيان: 8 / 316. [3] الشعراء: 119 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 439