responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 339

لبقيت الدعوى على حالها ولا يلزم منها الانقلاب، لأنّ الظاهر هو مالكية المستولي على العين سواء أقرّ بمالكية المدّعي سابقاً أو لا، وعلى فرض الإقرار ادّعى انتقاله منه أو لم يدع.

وبذلك يظهر أنّ القول بالانقلاب إنّما يصحّ على الوجه الأوّل دون سائر الوجوه.

المقام الحادي عشر:

الحوار الدائر بين الإمام (عليه السلام)والخليفة

قد مرّ في المقام السابق أنّ ذا اليد إذا أقرّ بأنّ العين كانت ملكاً للمدّعي وأنا اشتريته منه أو وهبني إيّاه، ففي هذه الصورة تنقلب الدعوى ويكون ذا اليد ـ الّذي كان في السابق منكراً ـ مدّعياً، وعلى هذا ربّما يستظهر الإشكال في الحوار الّذي دار بين الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)وأبي بكر، حول فدك، حيث إنّ الإمام (عليه السلام)ادّعى ـ في ذلك الحوار ـ أنّه ملك فدكاً في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فعندئذ يسوغ للخليفة أن يدّعي أنّك اعترفت بأنّها كانت ملكاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فعليك أن تثبت أنّها انتقلت منه إليك، وإلاّ فبحكم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» فهو صدقة لا ملكاً.

وإليك نصّ الحوار: روى الطبرسي في « الاحتجاج» الحوار الذي دار بين الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وأبي بكر حيث طلب الثاني من الإمام (عليه السلام)البيّنة على مالكيته لفدك، فأجابه الإمام بما هذا نصّه:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست