responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 337

القاضي بكونها ملكاً للمدّعي في السابق ولا عن قيام البيّنة كذلك، فإنّ غاية ما يفيده إقرار المقرّ هو أنّه كان ملكاً للمدّعي في سالف الزمان، ولكنّه لا ينافي كونه ملكاً للمقرّ فعلاً، فاليد حاكمة في هذا المقام.

6. إذا أقرّ ذو اليد بأنّ العين كانت ملكاً للمدّعي ومنه انتقلت إليه بإحدى النواقل الشرعيّة، ففي مثل ذلك يكون ذو اليد المقرّ، مدّعياً والمدّعي منكراً، وذلك لأنّ ذا اليد اعترف بكونها ملكاً للمدّعي سابقاً وادّعى انتقالها منه إليه، فصار مدّعياً بادّعاء الانتقال، فعليه أن يثبت ادّعاءه بالبيّنة أو بالحلف إذا ردّ إليه المنكر.

وبما ذكرنا يعلم أنّ الذي صار سبباً للانقلاب هو ادّعاؤه بانتقالها منه إليه، وإلاّ فمجرّد إقراره بأنّها كانت له لا يوجب الانقلاب، لما عرفت من أنّ هذا الإقرار يجتمع مع كونه مالكاً فعلاً.

والحاصل: أنّ دعوى الانتقال بعد الإقرار بكونها للمدّعي على خلاف الأصل، لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يثبت الانتقال عنه إلاّ بدليل.

ثمّ إنّ الظاهر من كلمات المشهور أنّ انقلاب الدعوى عند ادّعاء الانتقال وصيرورة المنكر مدّعياً والمدّعي منكراً تام مطلقاً، وعلى جميع المباني المطروحة في تمييز المدّعي عن المنكر، ولكن الظاهر أنّ الحكم يختلف حسب اختلاف المباني المذكورة في تمييزهما، وإليك بيانها:

أ: لو قلنا بأنّ المدّعي من خالف قوله الأصل و المنكر مَن وافقه، و كان محور الموافقة والمخالفة مآل الدعوى ونتيجتها لا مصب الدعوى وما يطرح

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست