responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 289

القول الرابع: دليل الأمارة مخصّص لدليل الاستصحاب

قد مرّ احتمال كون دليل الاستصحاب مخصّصاً لدليل الأمارة، وقد تقدّم أنّه مستلزم للدور; لأنّ مقتضى احتمال التخصيص هو كون الدليلين في درجة واحدة، ومعه لا يمكن تخصيص أحدهما بالآخر; لأنّ التخصيص فرع كونه معتبراً في هذه الحالة، والاعتبار في هذه الحالة، فرع تخصيص الأمارة بالاستصحاب.

وعلى هذا فنفس هذا الإشكال يأتي على هذه الصورة وهو جعل دليل الأمارة مخصّصاً لدليل الاستصحاب; وذلك لأنّ افتراض التخصيص يجعل الدليلين على درجة واحدة، وهما متعارضان، فتقديم أي واحد على الآخر لا يخلو من دور، حتى تقديم الأمارة على الاستصحاب، لأنّ التقديم فرع التخصيص، والتخصيص فرع اعتباره في هذه الحالة، وهو رهن التخصيص.

وبذلك يعلم أنّ احتمال التخصيص يستلزم الدور في كلا الطرفين.

ثمّ إنّ هنا إشكالاً آخر يختصّ بتقديم دليل الأمارة على الاستصحاب، وهو أنّ لازم التخصيص تجويز نقض اليقين بالشكّ في مورد الأمارة، كأنّه يقول: لا تنقض اليقين بالشكّ إلاّ في مورد وجود الامارة، فيجوز فيه نقضه بها، لكن هذا النوع من التعبير مستهجن، لأن الضابطة لا تقبل التخصيص عرفاً، إذ يستهجن أن يقال: لا تنقض اليقين بالشكّ إلاّ في هذا المورد، إذ هي من القضايا الآبية عن التخصيص لكونها قضية فطرية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست