responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 246

ثبوت «لا تنقض» في شريعته في زمان الشكّ، وثبوت «لا تنقض» في زمان الشكّ متوقّف على بقاء النبوّة، وهذا هو الدور.

وإن كان السند وجود «لا تنقض» في الشريعة المحمّدية فهو يستلزم الخلف، كما هو واضح.

4. استصحاب النبوّة بمعنى استصحاب مجموع الأحكام الواردة في الشريعة السابقة، وهي صالحة للاستصحاب.

ويرد عليه ما أوردناه على التفسير الثالث من عدم الدليل، إذ ليس الاستصحاب من المستقلاّت العقلية وإنّما هو أصل عملي، فلو استند عليه بوجوده في الشريعة السابقة، لدار، وإن استند عليه بوجوده في الشريعة المحمّدية، لزم الخلف.

المحور الثالث: تمسّك الكتابي بالاستصحاب إلزاماً وإقناعاً

هذا هو بيت القصيد في هذا التنبيه فإن تمسّك الكتابي إمّا أن يكون لأجل إلزام الخصم، أو إقناع نفسه.

أمّا الأوّل: فلعدم شكّ المسلم في بقاء النبوّة قائمة بنفس المسيح المقدّسة، واليقين بنسخ شريعته، وإلاّ لم يكن بمسلم، مضافاً إلى أنّه لا يصحّ الاستصحاب ما لم يعترف بأنّه على يقين وشكّ، وهو غير معترف بذلك أبداً.

وأمّا الثاني ـ أعني: الاستصحاب إقناعاً ـ : فهو مردود لوجوه:

1. يجب عليه الفحص قبل الاستصحاب عن بقاء النبوّة، والنظر إلى دلائل النبي اللاحق ومعجزاته.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست