responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 245

2. ذلك المعنى ولكن شُكّ في بقائها باعتبار احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات. و ـ قال ـ لا يجوز استصحابها أيضاً عند الشكّ لأجل عدم ترتّب أثر شرعي عليها باستصحابها.

يلاحظ عليه بما واعدناك به من وجود الأثر العقلي، وهو وجوب عقد القلب، ووجوب الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية لأحكامها، كذلك.

فإن قلت: إنّ هذه الآثار آثار عقلية وليست شرعية فكيف تثبت باستصحاب النبوّة؟

قلت: قد تقدّم في التنبيه العاشر أنّ الأثر إذا كان غير مختصّ بالوجود الواقعي للمستصحب، بل يعمّ الواقعي والظاهري فهو يترتّب بالاستصحاب، ومن المعلوم أنّ هذه الأحكام لا تختصّ بالوجود الواقعي للمستصحب، بل تعمّ التنزيلي منه، وهذا ما يسمّى باللازم المطلق.

3. النبوّة منصب مجعول كالولاية وإن كان لابد في إعطائها من أهلية وخصوصية بها يستحقها ، فقال: النبوّة بهذا المعنى قابلة للاستصحاب، ولكن تحتاج إلى الدليل، فما هو الدليل على الاستصحاب؟

فإن كان الاستصحاب من المستقلاّت العقلية لكفى البناء عليه ولكنّه ليس كذلك، بل هو أصل عملي فإن كان السند وجود «لا تنقض» في شريعة النبي السابق، فالاستصحاب عليه يستلزم الدور ; لأنّ بقاء النبوّة يتوقّف على

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست