responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 244

النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يكفي فيه استصحاب حياتهما إلى أن يدل دليل على موتهما...

والأولى أن يمثل بما إذا كان على يقين بإمامة الإمام ثم شكّ فيها، ولكنّه لا يخلو من إشكال; لأنّ الشكّ فيها إن رجع إلى بقاء إمامته فهو عبارة أُخرى عن حياته، وإن رجع إلى ثبوت إمامته من رأس، فهو من قبيل الشكّ الساري.

وبذلك ظهر أنّ البحث في المحور الأوّل على فرض فصل الإيمان عن اليقين، ليس بمفيد.

إلى هنا تمّ الكلام في المحور الأوّل.

المحور الثاني: استصحاب النبوّة

فسّر المحقّق الخراساني النبوّة المستصحبة بوجوه:

1. النبوّة عبارة عن كمال النفس بمثابة يوحى إليها، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها.

والنبوّة بهذا المعنى غير قابلة للاستصحاب إمّا لعدم الشكّ فيها بعد اتّصاف النفس بها.

وإمّا لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية.

يلاحظ على التعليل الثاني بأنّ كون المستصحب أمراً تكوينياً لا يمنع من الاستصحاب كما هو الحال في استصحاب الأُمور الخارجية، فلابد أن يكون المانع عدم وجود أثر شرعي مترتّب عليه، وسيوافيك وجود الأثر في الوجه التالي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست