responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 233

الفرع الثالث: لو كان هناك ماء طاهر قليل ثم توارد عليه حادثان:

أ. صيرورته كرّاً بماء قليل.

ب. ملاقاته للنجس.

ولا شكّ أنّ كلاًّ من العلمين مؤثران، ولا مجال لانحلال العلم الإجمالي فيتعارض كلّ أصل مع مقابله، أي أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة، وأصالة عدم تقدّم الملاقاة على الكرّية، فيتساقطان ويرجع في مورد الماء إلى قاعدة الطهارة.

والمورد من مصاديق ترتّب الأثر على وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر حسب مفاد كان التامّة.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذهب إلى نجاسة الماء، قائلاً بأنّ الظاهر من قوله(عليه السلام): «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» هو أنّه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير الملاقاة، سبق الكرّية ولو آناً ما، لأنّ الظاهر منه كون الكرّية موضوعاً للحكم بعدم التنجيس بالملاقاة، وكلّ موضوع لابدّ وأن يكون مقدَّماً على الحكم، فيعتبر في الحكم بعدم تأثير الملاقاة، إحراز سبق الكرّية.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ هنا أصلين:

أ. أصالة عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة.

ب. أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية.

أمّا الأصل الأوّل فيكفي فيه الحكم بالانفعال; لأنّ مدلوله عدم إحراز

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست