responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 227

الموضع الثاني: إذا جهل تاريخ أحدهما

إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله فينقسم عند المحقّق الخراساني إلى أقسام أربعة على غرار معلوم التاريخ; لأنّ الأثر تارة يترتّب على وجود الحادث لدى وجود الحادث الآخر، وأُخرى على عدمه. وعلى كلّ تقدير فتارة يترتّب الأثر على وجود الحادث بنحو مفاد كان التامة، وأُخرى على مفاد كان الناقصة فصارت الأقسام أربعة:

القسم الأوّل: أن يترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين لدى الحادث الآخر، على نحو مفاد كان التامّة، فقد ذكر المحقّق الخراساني له صوراً ثلاثة:

1. أن يترتّب الأثر على حالة واحدة من التقدّم والتقارن، والتأخّر، لأحد الحادثين دون سائر الحالات وفي الوقت نفسه لم يكن للحادث الآخر، أي أثر في واحد من الحالات. وهذا كالمثال التالي:

إذا أسلم الوارث مردّداً بين يوم الخميس والجمعة ومات المورّث المسلم في يوم الجمعة، فالأثر يترتّب على إسلام الوارث قبل موت المورّث بنحو مفاد كان التامّة لا على إسلام الوارث الموصوف بالسبق على موت المورّث بنحو كان الناقصة فيجري الأصل في جانب إسلام الولد، ويقال بأصالة عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورّث فيحكم بالحرمان، إذ ليس لسائر حالات المقيس أثر، ولا للجانب الآخر أثر مطلقاً في عامّة الحالات.

2. نفس الصورة ولكن كان للحادث الآخر أثر مثل المقيس، فالأصلان يتعارضان ; وهذا نظير العلم بإسلام الوارث إجمالاً مردّداً بين الخميس

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست