responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 191

الجهة الرابعة: مستثنيات الأُصول المثبتة

قد استثني من عدم حجّية الأُصول المثبتة موردان:

الأوّل: خفاء الواسطة

ذهب الشيخ الأعظم(رحمه الله) إلى أنّ الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعي له، إذا كانت خفيّة بحيث يرى العرف أثر الواسطة أثراً للمستصحب، فيجوز استصحابه وترتيب أثر الواسطة عليه، حيث قال: إنّ بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفيّة بحيث يُعدّ في العرف الأحكامَ الشرعية المترتبة على الواسطة، أحكاماً لنفس المستصحب وهذا المعنى يختلف وضوحاً وخفاءً باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

ثم مثل بالمثال التالي وقال: إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته، مع أنّ تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطباً، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه، وتأثّره بها، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة.

ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير، لا يثبت تأثّر الثوب وتنجّسه بها.[1]

توضيحه: أنّ هنا أُموراً ثلاثة:

1. المستصحب بقاء رطوبة النجس في الملاقي.


[1] فرائد الأُصول :3/244.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست